20117  ( وأخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، وأبو بكر بن الحسن القاضي  قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  بحر بن نصر  ، ثنا ابن وهب  ، أخبرني مالك  ،  وعبد الله بن عمر  ، عن نافع  ، عن عبد الله بن عمر  قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت  ، إلا أن يناكرها يقول : لم أرد إلا تطليقة واحدة ، فيحلف على ذلك فترد إليه  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					