20613  [ ص: 254 ] باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما 
قال  الشافعي  رحمه الله فهو للذي في يده مع يمينه إذا لم تقم لواحد منهما بينة . 
( أخبرنا )  أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ  أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا عثمان بن عمر الضبي  ، ثنا مسدد  ، ثنا أبو الأحوص  ، ثنا  سماك بن حرب  ، عن علقمة بن وائل بن حجر  ، عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة  إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي   : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي . فقال الكندي   : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للحضرمي  ألك بينة " . قال : لا . قال : " فلك يمينه ؟ " . قال : يا رسول الله إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليس لك منه إلا ذلك " . فانطلق ليحلف قال فلما أدبر الرجل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أما إنه إن حلف على مال ليأكله ظلما لقي الله وهو عنه معرض   " . رواه مسلم  في الصحيح عن قتيبة  وجماعة ، عن أبي الأحوص   . 
				
						
						
