20676  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، ثنا  أبو عمرو المستملي  ، ثنا  قتيبة بن سعيد  ، ثنا  ابن أبي زائدة  ، عن أبيه عن مصعب بن شيبة  عن مسافع بن عبد الله  ، عن  عروة بن الزبير  ، عن عائشة  رضي الله عنها في قصة احتلام المرأة قالت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل شبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه   " . رواه مسلم  في الصحيح من حديث  يحيى بن زكريا بن أبي زائدة   . 
				
						
						
