20683 باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة 
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه  ، أنبأ  أبو بكر محمد بن الحسين القطان  ، ثنا أبو الأزهر  ، ثنا عبد الرزاق  ، أنبأ  الثوري  عن صالح  عن  [ ص: 267 ]  الشعبي  ، عن عبد خير  عن  زيد بن أرقم  قال : أتي علي  رضي الله عنه وهو باليمن  في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فقالا : لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا قال فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية  قال فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه  . هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					