20773 ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة عن خالد ، عن أبي بشر العنبري عن ابن الثلب ، عن أبيه : أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال أحمد بن حنبل إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء .
( قال الشيخ رحمه الله ) وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث وإنما هو في المعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقي والله أعلم .


