20844 باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أنبأ ابن وهب  حدثني  مالك بن أنس  عن نافع  ، عن عبد الله بن عمر   : أن عائشة  زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق   "  . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					