3704  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي  وغيرهما ، قالوا : حدثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، حدثنا  بحر بن نصر  ، قال : قرئ على ابن وهب  ، أخبرك  مالك بن أنس  ، وداود بن قيس  ،  وهشام بن سعد  ، أن  زيد بن أسلم  حدثهم ، عن  عطاء بن يسار   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا شك أحدكم في الصلاة فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا ؟ فليقم فليصل ركعة  ، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان  . إلا أن هشاما  بلغ به  أبا سعيد الخدري   . هكذا رواه  بحر بن نصر الخولاني  وغيره عن ابن وهب  ، ورواه  أحمد بن عبد الرحمن بن وهب  ، عن عمه ابن وهب  ، فجعل الوصل لداود بن قيس   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					