6364  ( باب : ما يستدل به على أن المراد بهذا الكفر كفر يباح به دمه ، لا كفر يخرج به عن الإيمان بالله ورسوله ، إذا لم يجحد وجوب الصلاة . ) 
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا محمد بن حرب الواسطي  ، ثنا يزيد  ، أنبأ  محمد بن مطرف  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  عطاء بن يسار  ، عن عبد الله الصنابحي  قال : زعم أبو محمد  أن الوتر واجب ، فقال  عبادة بن الصامت   - رضي الله عنه - : كذب أبو محمد  ، أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :  " خمس صلوات افترضهن الله ، من أحسن وضوءهن ، وصلاهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن وخشوعهن ، كان له على الله عهد أن يغفر له  ، ومن لم يفعل ، فليس له على الله عهد ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه  . 
 [ ص: 367 ] 
				
						
						
