6483  ( باب : ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته ) . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن إسحاق الصغاني  ، ثنا  عمرو بن زرارة  ، ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان   وأحمد بن جناب  ، قالا : ثنا  عيسى بن يونس  ، ثنا سعيد بن عثمان البلوي  ، عن عروة بن سعيد الأنصاري  ، عن أبيه ، عن حصين بن وحوح   : أن طلحة بن البراء مرض ، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده ، فقال : " إني لا أرى طلحة  إلا قد حدث به الموت  ، فآذنوني به حتى  [ ص: 387 ] أشهده وأصلي عليه ، وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله  . لفظ حديث أبي عبد الله   . وكذا قاله  عمرو بن زرارة  ، وقيل :  عمر بن زرارة   . وروي في الاستيناء بالغريق حديث مرفوع ، لا يثبت مثله . وروي عن  الحسن البصري  في الاستيناء بالمصعوق . 
وكان  الشافعي  يستحب ذلك حتى يتبين موته . 
				
						
						
