6552  ( باب : الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد   ) 
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي  ، أنبأ  حاجب بن أحمد الطوسي  ، ثنا محمد بن حماد  ، ثنا أبو معاوية  ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن عبد الوهاب الفراء   ومحمد بن عبد السلام الوراق  ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى  ، أنبأ أبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن شقيق  ، عن خباب بن الأرت   قال : هاجرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله نبتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير   ، قتل يوم أحد  ، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه ، خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه ، خرج رأسه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ضعوها مما يلي رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر   " . قال : ومنا من أينعت له ثمرته ، فهو يهدبها  . رواه مسلم  في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى   . وأخرجه  البخاري  من أوجه أخر ، عن  الأعمش   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					