7275 باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب . 
( أخبرنا )  علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ  أبو القاسم : سليمان بن أحمد اللخمي  ، ثنا  علي بن عبد العزيز  ، ثنا أبو حذيفة  ، ثنا سفيان  ، عن طلحة بن يحيى  ، عن أبي بردة  ، عن أبي موسى  ،  ومعاذ بن جبل   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن  ، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم . وقال : " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة   : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					