7319  ( وأخبرنا ) أبو سعيد  ، ثنا أبو العباس  ، ثنا الحسن  ، ثنا  يحيى بن آدم  ، ثنا  حاتم بن إسماعيل  ، عن  جعفر بن محمد  ، عن أبيه ، قال : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء أو سقي بالسيل والغيل والبعل العشر  ، وما سقي بالنواضح فنصف العشر  . قال حاتم   : والغيل ما سقي فتحا ، والبعل : هو العذي الذي يسقيه ماء المطر . قال  يحيى بن آدم   : وسألت أبا إياس يعني الأسدي  ، فقال : البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء . قال : يحيى   : العثري ما يزرع للسحاب للمطر خاصة ليس يسقى إلا بماء يصيبه من المطر فذلك العثري ، والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء ، فلا يحتاج إلى السقي الخمس السنين والست يحتمل ترك السقي فهذا البعل ، والسيل ماء الوادي إذا سال ، وأما الغيل : فهو سيل دون السيل الكثير إذا سال القليل بالماء الصافي فهو الغيل والعذي : ماء المطر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					