7322 باب المسلم  يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر . 
قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم   ) ، وقال : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، وقال : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض   ) ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة  . وقال : فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر  . 
				
						
						
