7518 باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر . 
( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن محمد المقري  ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق  ، ثنا يوسف بن يعقوب  ، ثنا  سليمان بن حرب  ، ثنا  حماد بن زيد  ، عن أيوب  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير  على الذكر والأنثى ، والحر والمملوك ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان  ابن عمر  يعطي التمر ، فأعوز أهل المدينة  عاما التمر ، فأعطى شعيرا ، وكان  ابن عمر  يعطي إذا قعد الذين يقبلونها ، وكانوا يقعدون قبل الفطر يوما أو يومين ، وكان يعطي عن الصغير والكبير من أهله حتى كان يعطي عن بني ، يعني بني نافع   . رواه  البخاري  في الصحيح عن أبي النعمان  ، عن حماد  ، وأخرجه مسلم مختصرا من حديث  يزيد بن زريع  ، عن أيوب   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					