7702 باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين الإطعام إلى أن تعين فرضه على من أطاقه ولم يكن له عذر ، وصار الأمر الأول منسوخا .
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، قال : قرئ على عبد الله بن وهب ، أخبرك عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : كنا في رمضان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام ، ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين ، حتى أنزلت الآية : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن سواد ، عن ابن وهب .


