8100  ( وأخبرنا ) أبو عبد الله  ، ثنا أبو العباس  ، أنبأ الربيع  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ سفيان  ، عن  يزيد بن أبي زياد  ، عن مقسم  ، عن  ابن عباس   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم محرما صائما   . 
قال  الشافعي   : وسماع  ابن عباس  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ، ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام ، فذكر  ابن عباس  حجامة النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث : أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين . فإن كانا ثابتين فحديث  ابن عباس  ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ ، قال  الشافعي   : وإسناد الحديثين معا مشتبه ، وحديث  ابن عباس  أمثلهما إسنادا . فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ، ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر فإن احتجم فلا تفطره الحجامة . ومع حديث  ابن عباس  القياس الذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					