8577 باب من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة . 
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ  ، ثنا أبو بكر بن إسحاق  ، أنبأ محمد بن أيوب  ، ثنا  هدبة بن خالد  ، ثنا همام  ، عن قتادة  ، عن أنس  أخبرهم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر  ، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة الحديبية  في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة  حين قسم غنيمة حنين  في ذي القعدة ، وعمرته مع حجته . رواه  البخاري  ومسلم  في الصحيح ، عن  هدبة بن خالد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					