112     - حدثنا   الحسن بن عرفة  قال : نا  هشيم  قال : نا   سفيان بن حسين  ، عن   الزهري  ، عن  سالم  ، عن أبيه ، عن  عمر  قال :  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  من باع عبدا وله مال فماله للبائع   ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع     .  
 [ ص: 225 ] وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه: عن   الزهري  ، عن  سالم  ، عن أبيه ، عن  عمر  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا   سفيان بن حسين  وأخطأ فيه ، والحفاظ يروونه عن   الزهري  ، عن  سالم  ، عن   ابن عمر  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					