11545  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  في  رجل حلف بالطلاق أن لا تدخل دارا ، ثم طلق امرأته ، ثم تركها حتى مضت العدة ، ثم دخلت      [ ص: 435 ] الدار ، ثم تزوجها   قال : " لا بأس ، وقع الحنث ، وليست له بامرأة وإن دخلت الدار بعدما يتزوجها ، إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة الأولى ، فلا بأس عليه أيضا     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					