12130  عبد الرزاق  ، عن  مالك  ، عن   عبد الله بن أبي بكر  ، عن  حميد بن نافع  ، أن   زينب بنت أبي سلمة  ، أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة :      [ ص: 48 ] أنها دخلت على   أم حبيبة بنت أبي سفيان  زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي  أبو سفيان  ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة ، خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : أما والله ما لي بالطيب حاجة ، غير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "  لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام   ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا     " . قال : وقالت  زينب     :  ودخلت على   زينب بنت جحش  زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : أما والله ما لي حاجة بالطيب ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا     " . قالت  زينب     : وسمعت   أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي  صلى الله عليه وسلم تقول :  جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها ، أفأكحلها ؟ قال : " لا " ، مرتين - أو ثلاثا - كل ذلك يقول : " لا " ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشرا " وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول . قال  حميد     : فقلت  لزينب     : وما ترمي البعرة على رأس الحول ؟ قالت : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها دخلت حفشا . قيل  لمالك     : وما الحفش ؟ قال : الخص . ولبست من شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به " فقلت له : وما تفتض به ؟ قال : " تمسح به " ، فقل ما      [ ص: 49 ] تفتض بشيء إلا مات قال : " ثم تخرج فتعطى البعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من الطيب     " .  
				
						
						
