12173  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا   ابن جريج  قال :  قلت  لعطاء     : ما  والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين   ؟   قال : " إذا أرادت امرأة أن تقصر عن حولين كان حقا على أمه أن تبلغه ، ولا يزيد عليهما إلا أن تشاء ، وهي المطلقة والمتوفى عنها ، ويروى أنها بين الناس بعد أن اختلفوا في وقت الرضاعة     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					