12243 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : " متعتان إحداهما يقضي بها السلطان ، والأخرى حق من المتقين ، من طلق قبل أن يفرض ويدخل ، فإنه يؤخذ بالمتعة لأنه لا صداق عليه ، ومن طلق بعدما يدخل ويفرض ، فالمتعة حق عليه " .
12244 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب مثله .


