12243  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن   الزهري  ، قال : "  متعتان إحداهما يقضي بها السلطان ، والأخرى حق من المتقين   ، من طلق قبل أن يفرض ويدخل ، فإنه يؤخذ بالمتعة لأنه لا صداق عليه ، ومن طلق بعدما يدخل ويفرض ، فالمتعة حق عليه     " .  
   12244  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ، عن   ابن شهاب  مثله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					