13823  عبد الرزاق  ،  عن  سفيان  في  الولد يدعيه الرجلان يرث      [ ص: 444 ] من كل واحد منهما نصيب ذكر تام   ، وهما جميعا يرثانه السدس ، فإذا مات أحدهما فهو للباقي منهما ، ومن نفاه من أحدهما لم يضرب ، حتى ينفيه منهما جميعا ، فإذا صار للباقي منهما ، فإنه يرث إخوته من الميت ، ولا يرثونه حجبه أبوه هذا الحي عن أن يرثه الإخوة من الميت ويرثهم هو ، لأنه أخوهم ويكون ميراثه للباقي وعقله عليه ، فإذا مات الآخر من الأبوين صار عقله وميراثه لإخوته من الأبوين جميعا " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					