14121  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا   جعفر بن سليمان  قال : أخبرني ابن خالة لي ،  أنه سأل  مجاهدا  قال : قلت :  بعت من رجل حريرا بدينار إلى أجل فلما حل الأجل ، وجدت معه حريرا آخذه منه ؟   فقال : لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه ،  قال ابن طاوس : " إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه بما شئت " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					