14122  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، وغيره ،  عن   ابن طاوس  ، عن أبيه قال : "  إذا حلت لك ذهب في سلعة ، فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب   ، فافعل ما لم تربح ربحا آخر ، فإن فعلت فلا تنظره ، وإن أقلته فيها فلا بأس "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					