باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها  
 14403  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : عن   الثوري  ،   وابن جريج  ، عن  أبي الزبير  ، عن   جابر بن عبد الله  قال :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  من كانت له شركة في أرض أو رباع فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه   ، فإن شاء أخذه ، وإن شاء تركه "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					