14404  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا   الثوري  ، عن  أشعث  ،  عن  الحكم  في  رجلين يكون بينهما دار أو أرض ، فيقول أحدهما لصاحبه :      [ ص: 83 ] إني أريد أن أبيع لك الشفعة فاشتر مني   ، فيقول : قد قام الثمن ، فأنا أحق قال : " لا شيء له إذا أذن "  ، قال   الثوري     : " وبه نأخذ " قال :  وقال   ابن أبي ليلى     : "  لا يقع له شفعة حتى يقع البيع   ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					