18204  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ، عن  عبد العزيز بن عمر  ،  عن   عمر بن عبد العزيز  قال : " والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل  يأخذ العقل ، أو يقتص ، أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح ، أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه   ، فمن فعل ذلك ، فقد اعتدى ، والحكم فيه إلى السلطان ، بالذي يرى فيه من العقوبة      [ ص: 17 ] ولو عفي عنه ، لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد اعتدائه ، إلا بإذن السلطان ، وعلى تلك المنزلة كل شيء من هذا النحو ، فإنه بلغنا أن هذا الأمر الذي أنزل الله فيه  فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول   الآية ، وما كان من جرح فوق الأدنى ، ودون الأقصى ، فهو يرى فيه بحساب الدية " .  
				
						
						
