174 - الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر كفارة لما بينهما  
 420     - الحديث الثامن على أن الإجماع حجة " . أخبرنا   أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي  ، ثنا   سعيد بن مسعود  ، ثنا   يزيد بن هارون  ، أنبأ   العوام بن حوشب  ، عن  عبد الله بن السائب الأنصاري  ، عن   أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :    "  الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما   ، والجمعة إلى الجمعة ، والشهر إلى الشهر - يعني من شهر رمضان إلى شهر رمضان كفارة لما بينهما " ، ثم قال بعد ذلك : " إلا من ثلاث " ، فعرفت أن ذلك من أمر حدث ، فقال : " إلا من الإشراك بالله ، ونكث الصفقة ، وترك السنة " ، قلت : يا رسول الله : أما الإشراك بالله فقد عرفناه ، فما نكث الصفقة وترك السنة ؟ قال : " أما نكث الصفقة : أن تبايع رجلا بيمينك ، ثم تختلف إليه فتقابله بسيفك ، وأما ترك السنة : فالخروج من الجماعة "     .  
" هذا حديث صحيح على شرط  مسلم  ، فقد احتج   بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري  ، ولا أعرف له علة .  
				
						
						
