193 - منع معاوية قاصا كان يقص بمكة بغير إذن ، وذكر أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه .
454 - ومنها ما حدثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني ، عن صفوان بن عمرو الأزهر بن عبد الله ، عن أبي عامر عبد الله بن يحيى ، قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان ، فلما قدمنا مكة ، أخبر بقاص يقص على أهل مكة مولى لبني فروخ ، فأرسل إليه معاوية فقال : أمرت بهذه القصص ؟ قال : لا ، قال : فما حملك على أن تقص بغير إذن ، قال : ننشئ علما علمناه الله عز وجل ، فقال معاوية : لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طائفة ، ثم قام حين صلى الظهر بمكة ، فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة ، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ، ويخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ، والله يا معشر العرب ، لئن لم تقوموا بما جاء به إن محمد صلى الله عليه وسلم لغير ذلك أحرى أن لا تقوموا به " .
" هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ، وقد روي هذا الحديث عن ، عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن عوف المزني ، بإسنادين تفرد بأحدهما ، والآخر عبد الرحمن بن زياد الأفريقي كثير بن عبد الله المزني ، ولا تقوم بهما الحجة " .