484     - ومنها ما أخبرني  عبد الله بن محمد بن موسى  ، أنبأ  محمد بن أيوب  ، أنبأ   إبراهيم بن موسى  ،  ويحيى بن المغيرة  ، قالا : ثنا  جرير  ، عن   عبد الملك بن عمير  ، عن   عبد الرحمن بن أبي ليلى  ،  عن   معاذ بن جبل  ، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل ، فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا . . . "  وضوءا حسنا ثم قم فصل      " ، قال : وأنزل الله عز وجل : (  وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل      ) الآية ، قال : فقال : " هي لي خاصة أم  
 [ ص: 348 ] للمسلمين عامة ؟ قال : " بل للمؤمنين عامة     " .  
" هذه الأحاديث والتي ذكرتها أن الشيخين اتفقا عليها غير أنها مخرجة في الكتابين بالتفاريق ، وكلها صحيحة دالة على أن اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					