[ ص: 537 ]    376 - لا يجوز التبصق إلى جهة القبلة ولا عن يمينه  
 982     - أخبرنا   أبو النضر الفقيه  ، ثنا   عثمان بن سعيد الدارمي  ، ثنا   علي ابن المديني  ، ثنا   يحيى بن سعيد  ، عن   ابن عجلان  ، عن   عياض بن عبد الله بن سعد  ، عن   أبي سعيد الخدري  ،  أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان تعجبه العراجين أن يمسكها بيده ، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد ، فحتهن حتى أنقاهن ، ثم أقبل على الناس مغضبا ، فقال : " أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه ، إن  أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه ، والملك عن يمينه ، فلا يبصق بين يديه ، ولا عن يمينه ، وليبصق تحت قدمه اليسرى   ، أو على يساره ، وإن عجلت به بادرة فليتفل هكذا في طرف ثوبه "     . ورد بعضه على بعض .  
هذا حديث صحيح مفسر في هذا الباب على شرط  مسلم  ، ولم يخرجاه .  
				
						
						
