( 136 ) باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة ، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا ، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة ، والأولى نافلة ، مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها ، ثم ينتفل مع الإمام ، وفي هذا ما دل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ، نهي خاص لا نهي عام " .
1640 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ومحمد بن هشام قالا : ثنا أبو بكر بن عياش ، ثنا عاصم ، [ ص: 791 ] وقال محمد : عن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها ، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ، ثم صلوا معهم ، واجعلوها سبحة " .


