( 136 ) باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة ، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا ، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة ، والأولى نافلة ، مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها ، ثم ينتفل مع الإمام ، وفي هذا ما دل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "  ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس     " ، نهي خاص لا نهي عام " .  
 1640     - أنا أبو طاهر ، نا  أبو بكر  ، نا   يعقوب بن إبراهيم الدورقي  ، ومحمد بن هشام  قالا : ثنا   أبو بكر بن عياش  ، ثنا  عاصم  ،      [ ص: 791 ] وقال  محمد     : عن  عاصم  ، عن   زر بن حبيش  ، عن   عبد الله بن مسعود  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  لعلكم  ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها ، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ، ثم صلوا معهم ،   واجعلوها سبحة     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					