[ ص: 828 ]    ( 202 ) باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال ، وترك تطويله الجلوس بعد السلام .  
 1719     - أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   يعقوب بن إبراهيم  ،  ويحيى بن حكيم  قالا : ثنا  أبو داود  ، حدثنا  إبراهيم بن سعد  ، عن   الزهري  ، وقال  يحيى     ? قال : ثنا   ابن شهاب  ، أخبرتني  هند بنت الحارث  ، عن   أم سلمة  ، " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  كان إذا سلم من الصلاة لم يمكث إلا يسيرا ، حتى يقوم      " .  
قال   الزهري     : فنرى ذلك - والله أعلم - أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحد من الرجال .  
قال   يحيى بن حكيم     : لم يلبث إلا يسيرا " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					