( 80 ) باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة .  
 1817     - أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، ثنا  عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني  ، نا  معاوية يعني ابن هشام  ، ثنا  شيبان  ، عن  فراس  ، عن عطية ، عن  أبي سعيد  ، عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "  إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة      " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					