( 96 ) باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام      [ ص: 887 ] ليصليهما أمر اختيار واستحباب ، والتجوز فيهما ، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا  لسليك الغطفاني     .  
 1835     - أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   علي بن خشرم  ، أخبرنا   عيسى يعني ابن يونس  ، عن   الأعمش  ، عن  أبي سفيان  ، عن  جابر  قال :  جاء  سليك الغطفاني  يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب ، فجلس ، فقال له : " يا  سليك  ، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما " ، ثم قال : "  إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما      " .  
قال  أبو بكر     : فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بعد فراغ  سليك  من الركعتين من جاء إلى الجمعة والإمام يخطب بهذا الأمر كل مسلم يدخل المسجد والإمام يخطب إلى قيام الساعة ، وكيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خص بهذا الأمر  سليكا الغطفاني  إذ دخل المسجد رث الهيئة وقت خطبته - صلى الله عليه وسلم - ؟ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بلفظ عام من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ  سليك  من الركعتين   وأبو سعيد الخدري  راوي الخبر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف أن لا يتركهما بعد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما ، فمن ادعى أن هذا كان خاصا  لسليك     - أو للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم - فقد خالف أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - المنصوصة ؛ لأن قوله : "  إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين     " محال أن يريد به داخلا واحدا دون غيره ؛ لأن هذه اللفظة : " إذا جاء أحدكم " عند العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع . وقد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة " .  
				
						
						
