( 118 ) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا " وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن ، وفي الكتب المصنفة من المسند ، أن الله جل وعلا ، ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء ، وإن كانت تلك العلة معدومة ، من ذلك قوله - جل وعلا - في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول :  فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا   ، فأباح الله - جل وعلا - المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني ، وهي قد تحل له بموت الثاني ، وإن لم يطلقها ، وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها وبين الزوج الثاني ، أو بارتداد أحدهما ، ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منها إلى الإسلام ، وغير ذلك مما يفسخ النكاح بين الزوجين ، ومن هذا الجنس قوله - تبارك وتعالى - :  فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة   الآية ، والقصر أيضا مباح ، وإن لم يخافوا من فتنة الكفار .  
 1863     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، ثنا  نصر بن علي  ، ثنا   سفيان بن حبيب  ، عن   خالد الحذاء  ، عن  أبي قلابة  ، عن  أبي المليح  ، عن أبيه      [ ص: 899 ] أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية ،  وأصابهم مطر في يوم جمعة   لم يبتل أسفل نعالهم ، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلوا في رحالهم " .  
قال  أبو بكر     : " لم يقل أحد يوم الجمعة غير   سفيان بن حبيب     " .  
				
						
						
