( 122 ) باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة ، وبين صلاة التطوع بعدها بكلام ، أو خروج .
1867 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، ثنا علي بن سهل الرملي الوليد يعني ابن مسلم ، أخبرني ، عن ابن جريج عمر بن عطاء قال : إلى نافع بن جبير أسأله ، فسألته ، فقال : نعم ، صليت الجمعة في المقصورة مع السائب بن يزيد معاوية ، فلما سلمت قمت أصلي ، فأرسل إلي فأتيته ، فقال لي : " ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك " . إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج ، أو تتكلم أرسلني