( 55 ) باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق      [ ص: 935 ] إذا وجده ، أو الصيام إذا لم يجد العتق ، أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم ، والدليل على أن خبر   ابن جريج  ومالك  مختصر غير متقصى مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل ، ولا بشرب ، ولا هما  
 1944     - حدثنا   عبد الجبار بن العلاء  ، نا  سفيان  قال : حفظته من في   الزهري  ، سمع   حميد بن عبد الرحمن  يخبر ، عن   أبي هريرة  قال :  جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : هلكت ، فقال : " وما أهلكك ؟ " قال :  وقعت على امرأتي في شهر رمضان   ، فقال : " هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ " قال : لا ، قال : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ " قال : لا ، قال : " فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ " قال : لا ، قال : " اجلس " ، فجلس ، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر ، - قال : والعرق هو المكتل الضخم - ، قال : " خذ هذا فتصدق به " ، فقال : يا رسول الله ، أعلى أهل بيت أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ، وقال : " اذهب فأطعم أهلك " .  
				
						
						
