( 109 ) باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة : " وإنما يؤخذ بالآخر " ليس من قول   ابن عباس     .  
 2036     - حدثنا  الحسن بن محمد بن الصباح  ، حدثنا   عبيدة بن حميد  ، حدثنا  منصور  ،  
( ح ) وحدثنا   يوسف بن موسى  ، حدثنا  جرير  ، عن  منصور  ، عن  مجاهد  ، عن   طاوس  ، عن   ابن عباس  قال :  خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من  المدينة   يريد  مكة   ، فصام حتى أتى  عسفان   ، فدعا بإناء ، فوضعه على يده ، حتى نظر إليه الناس ، ثم أفطر " وكان   ابن عباس  يقول : من شاء صام ، ومن شاء أفطر "     .  
هذا حديث  الحسن بن محمد     " .  
وقال  يوسف     :  سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فصام حتى بلغ  عسفان   ، ثم دعا بإناء ، فشرب نهارا ليراه الناس ، ثم أفطر حتى قدم      [ ص: 979 ] مكة      " قال : كان   ابن عباس  يقول  صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ، وأفطر   ، ومن شاء صام ، ومن شاء أفطر     .  
قال  أبو بكر     : " هذا الخبر يصرح أن   ابن عباس  كان يرى صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر في الابتداء ، وإفطاره بعد ، هذا من الجنس المباح أن كلا الفعلين جائز ، لا أن إفطاره بعد بلوغه  عسفان   كان نسخا لما تقدم من صومه " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					