( 214 ) باب الرخصة في الركوب بين  الصفا   والمروة   إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه ، والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة ، ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة .  
 2779     - ثنا  أبو بشر الواسطي  ، ثنا  خالد  ، عن  الجريري  ، عن  أبي الطفيل  قال :  قلت   لابن عباس     :  أرأيت الركوب بين  الصفا   والمروة    ؟ قال : قومك يزعمون أنها سنة ، قال : صدقوا وكذبوا جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى  مكة   فجعل يطوف بين  الصفا    [ ص: 1314 ] والمروة   ، فخرج أهل  مكة   حتى خرج النساء ، وكان لا يضرب أحد عنده ولا يدعونه فدعا براحلته ، فركب ، ولو يترك لكان المشي أحب إليه     .  
قال  أبو بكر     : قول   ابن عباس  صدقوا وكذبوا يريد صدقوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ركب بينهما ، وكذبوا بقول إنه ليس بسنة واجبة ، ولا فضيلة وإنما هي إباحة لا حتم ولا فضيلة .  
				
						
						
