( 218 ) باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج ، وإن كان بينهما قريب .  
 [ ص: 1316 ]  2786     - ثنا   محمد بن بشار  ، ثنا  محمد بن بكر  ، أخبرنا   ابن جريج  قال [  عطاء     ] : قال   جابر بن عبد الله     :  قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيحة رابع مضت من ذي الحجة ، فلما قدمنا أمرنا أن نحل ، فقال : "  أحلوا وأصيبوا النساء      "     .  
قال  عطاء     : قال  جابر     : ولم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكنه أحله لهم .  
				
						
						
