( 133 ) باب الدليل على أن  الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا   أمر اختيار واستحباب طالما للبركة إذ التمر بركة ، وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب واختيار إذ الماء طهور ، لا أن الأمر بذلك أمر فرض وإيجاب .  
 2067     - حدثنا   عبد الجبار بن العلاء  ، حدثنا  سفيان  ،      [ ص: 994 ]    ( ح ) وحدثنا  أحمد بن عبدة  ، حدثنا   حماد يعني ابن زيد  كلاهما ، عن  عاصم  ، وحدثنا  علي بن المنذر  ، حدثنا   ابن فضيل  ، حدثنا  عاصم  ، عن   حفصة بنت سيرين  ، عن  الرباب  ، عن عمها  سلمان بن عامر الضبي  قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :    "  الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على القريب صدقتان   ، صدقة ، وصلة     " .  
وقال - صلى الله عليه وسلم - :    "  إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر   ، فإنه بركة ، فإن لم يجد فماء ، فإنه طهور "     .  
وقال - صلى الله عليه وسلم - :    "  اذبحوا عن الغلام عقيقته ، وأميطوا عنه الأذى   ، وأهريقوا عنه  دما " .  
هذا حديث  عبد الجبار     .  
وقال الآخران : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر   ، فإن لم يجد فليفطر على ماء ، فإنه طهور     " . ولم يذكرا قصة الصدقة ولا العقيقة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					