( 236 ) باب ذكر البيان أن  النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض      .  
 2808     - قال  أبو بكر     : في خبر  زيد بن هارون  ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن  القاسم  ، سمعت  ابن الزبير  قال :  خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر      .  
   2809     - ثنا  محمد بن الوليد  ، ثنا  يزيد  وثنا   محمد بن يحيى  ، ثنا   عبد الله بن محمد النفيلي  ، ثنا   حاتم بن إسماعيل  ، ثنا   جعفر بن محمد  ، عن أبيه قال : دخلنا على   جابر بن عبد الله  ، فذكر الحديث ، وقال فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى  عرفة   حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء ، فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي ، فخطب الناس ، فقال :  إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا      [ ص: 1326 ] وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وأول دم أضعه ، دماؤنا دم  ابن ربيعة بن الحارث  كان مسترضعا في  بني سعد   فقتلته  هذيل   ، وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربانا ربا   العباس بن عبد المطلب  ؛ فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن أن لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ؛ كتاب الله ، وأنتم مسئولون عني ما أنتم قائلون ؟ " فقالوا : نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك ، ونصحت لأمتك ، وقضيت الذي عليك ، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ، وينكسها إلى الناس " اللهم اشهد ، اللهم اشهد " .  
قال  أبو بكر     : قد بينت في كتاب النكاح أن قوله لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه ، إنما أراد وطء الفراش بالأقدام ، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تجلس على تكرمته إلا بإذنه ، وفراش الرجل تكرمته ولم يرد ما يتوهمه الجهال إنما أراد وطء الفروج .  
				
						
						
