( 297 ) باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من  جمع   بليل في رمي الجمار قبل الفجر .  
 [ ص: 1356 ]  2884     - ثنا   محمد بن بشار  ، ثنا  يحيى  ، عن   ابن جريج  ؛ ح وثنا  محمد بن معمر  ، ثنا  محمد  ، أخبرنا   ابن جريج  ، حدثني  عبد الله مولى أسماء     : أن  أسماء  ،  نزلت ليلة  جمع   دار  المزدلفة   ، فقامت تصلي ، فقالت : يا بني ! قم انظر هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ، ثم قالت : يا بني انظر هل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : ارتحل ، فارتحلنا فرمينا الجمرة ، ثم صلت الغداة في منزلها ، قال : فقلت لها يا هنتاه ! لقد  رمينا الجمرة بليل . قالت : كنا نصنع هذا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -      .  
هذا حديث  بندار     .  
قال  ابن معمر     : أخبرني  عبد الله مولى أسماء  عن   أسماء بنت أبي بكر     - رضي الله عنها - أنها قالت :  إي بني ! هل غاب القمر ؟ فقلت : نعم . قالت : فارتحلوا . قال : ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ، فقلت لها يا هنتاه ! لقد غلسنا . قالت : كلا يا بني ! إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن     .  
قال  أبو بكر     : فهذا الخبر دال على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما  أذن في الرمي قبل طلوع الشمس للنساء   دون الذكور .  وعبد الله مولى أسماء  هذا قد روى عنه   عطاء بن أبي رباح  أيضا قد ارتفع عنه اسم الجهالة .  
				
						
						
