( 313 ) باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب إذ نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته كن متمتعات خلا  عائشة  التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة ، لما لم يمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها .  
 2905     - ثنا   عبد الجبار بن العلاء  ، ثنا  سفيان  قال سمعت  عبد الرحمن بن القاسم  ؛ ح وثنا   علي بن خشرم  ، أخبرنا   ابن عيينة  ، عن  عبد الرحمن بن القاسم  ؛ ح وثنا  أبو موسى  ، ثنا   ابن عيينة  ، عن  عبد الرحمن بن القاسم  ، عن أبيه ، عن  عائشة  ،  أضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقرة      .  
هذا لفظ  عبد الجبار  وعلي     .  
فأما  أبو موسى  فإنه قال :  إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها ، وحاضت  بسرف   قبل أن تدخل  مكة   ، فقال لها : " أفضي ما يفضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " قالت : فلما كنا  بمنى   أتيت بلحم بقر ، فقلت : ما هذا قالوا : ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر     .  
				
						
						
