( 315 ) باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه إن كان  شهم بن الجارود  ممن يجوز الاحتجاج بخبره .  
 2910     - وهذا من الجنس الذي قال  المطلبي  في عقب خبر  أبي ذر  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما  سئل :  أي الرقاب أفضل      . قال : " أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها     " ، فقال في عقب هذا الخبر : والفعل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله .  
				
						
						
