( 317 ) باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي زجر اختيار ، أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء ، لا أن العضباء غير مجزية ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أعلم أن أربعا لا تجزئ ، دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز .  
 2913     - ثنا   محمد بن بشار  ، ثنا   عبد الرحمن بن مهدي  ، ثنا  شعبة  ، عن  قتادة  قال : سمعت  جري بن كليب     - رجلا منهم - عن  علي  ،  أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -  نهى أن يضحي بأعضب القرن والأذن   ،  قال  قتادة     : فذكرت ذلك   لسعيد بن المسيب  فقال : العضب النصف فما فوق ذلك     .  
ثنا  بندار  ، ثنا  محمد بن خالد بن عثمة  ، عن   سعيد بن بشير  ، عن  قتادة  ،  عن   شهر بن حوشب  ، قال : العضب القرن الداخل     .  
				
						
						
